المادة 3 من نظام بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية رقم 29 لسنة 1955
أ - لغايات هذا النظام لا تعتبر اية ارض فضلة طريق يجوز بيعها بموجبه اذا كان بامكان البلدية بمقتضى احكام التنظيم المعمول بها الاستفادة منها عن طريق البناء او استغلالها في اي مشروع من مشاريع المنفعة العامة.
ب - على المجلس عند النظر في اعتبار اية ارض فضلة طريق ان يراعي في ذلك احكام ومتطلبات التنظيم في المنطقة التي تقع فيه تلك الارض بالاضافة الى شكلها الهندسي ومساحتها والاعتبارات المماثلة الخاصة بالعقارات المجاورة لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026