المادة 2 من نظام بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية رقم 29 لسنة 1955

يكون للكلمات والعبارات التالي حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- البلدية: البلدية المؤسسة بمقتضى قانون البلديات المعمول به بما في ذلك الامانة لاية مدينة في المملكة. المجلس: المجلس البلدي أو أية لجنة تحل محله وتشمل مجلس الامانة لأية مدينة في المملكة. الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية. الرئيس: رئيس البلدية او رئيس اية لجنة تحل محلها وتشمل الأمين لأية مدينة في المملكة. فضلة الطريق: وتشمل مايلي:- أ - اية طريق داخل منظقة البلدية اهملت وألغيت بقرار من المجلس واصبحت بذلك ملكا للبلدية بمقتضى قانون تسوية الاراضي والمياه المعمول به. ب - الزيادة في مساحة الارض المستملكة عن حاجة الطريق التي استملكت الارض من اجلها داخل منطقة البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة