المادة 4 من نظام بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية رقم 29 لسنة 1955

أ - مع مراعاة احكام الفقرة الاخرى من هذه المادة ، للمجلس ان يقرر بيع أية فضلة طريق الى أي من المالكين المجاورين لضمها الى عقاره المجاور لها ، او الى اي شخص طبيعي او معنوي آخر يقوم بتقديم خدمات ذات صفة هامة شريطة ان تؤخذ موافقة الوزير المسبقة على البيع اذا كانت فضلة الطريق المراد بيعها تقع داخل منطقة احدى البلديات غير أمانه العاصمة وذلك تحت طائلة بطلان البيع الذي يتم بدون تلك الموافقة. ب - اذا كان العقار المجاور لفضلة الطريق المراد بيعها مملوكا لأكثر من شخص واحد على وجه الشيوع فتباع الفضلة لهم جميعاً بنسبة حصة كل منهم في ذلك العقار الا اذا وافقوا على بيع فضلة الطريق الى اي شخص او اكثر منهم. ج - اذا كانت فضلة الطريق على امتداد حدود اكثر من عقار من العقارات المجاورة لهم فيتم تقسيمها على مالكي تلك العقارات ويباع لكل منهم الجزء المجاور لعقاره من الفضلة ، ويشترط في جميع الاحوال ان لا تتجاوز حدود اي جزء من الفضلة يباع لأي من اولئك الاشخاص حدود عقاره. د - لا يجوز بيع اية فضلة طريق قبل توجيه اخطار لمالكي العقارات المجاورة او بنشره في احدى الصحف اليومية المحلية لمرة واحدة على الاقل ، على ان يتضمن الاخطار دعوة اولئك الاشخاص للتقدم الى البلدية بالطلب لشراء فضلة الطريق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ او نشر الاخطار ولا يجوز بيع فضلة الطريق او اي جزء منها الا لمن تقدم بطلب شرائها خلال تلك المدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة