المادة 5 من نظام بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية رقم 29 لسنة 1955
أ - مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة ، تباع فضلة الطريق بالثمن النقدي ، على ان تراعي في تحديد الأسعار الدارجة للاراضي في موقع الفضلة.
ب- يجوز بيع أية فضلة طريق بمبادلتها بعقار آخر على ان يتم تحديد ثمن كل من فضلة الطريق والعقار الآخر على ضوء الاسعار الدارجة للأراضي في موقع كل منهما.
ج- تقدر اثمان فضلات الطرق المراد بيعها واثمان العقارات التي قد تتم مبادلتها بها من قبل لجنة يشكلها المجلس ويستأنس برأيها في تحديد الثمن النهائي لتلك الفضلات والعقارات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026