المادة 5 من نظام بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية رقم 29 لسنة 1955

أ - مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة ، تباع فضلة الطريق بالثمن النقدي ، على ان تراعي في تحديد الأسعار الدارجة للاراضي في موقع الفضلة. ب- يجوز بيع أية فضلة طريق بمبادلتها بعقار آخر على ان يتم تحديد ثمن كل من فضلة الطريق والعقار الآخر على ضوء الاسعار الدارجة للأراضي في موقع كل منهما. ج- تقدر اثمان فضلات الطرق المراد بيعها واثمان العقارات التي قد تتم مبادلتها بها من قبل لجنة يشكلها المجلس ويستأنس برأيها في تحديد الثمن النهائي لتلك الفضلات والعقارات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة