المادة 8 من نظام بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية رقم 29 لسنة 1955

يلغى أي نظام أو نص آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام. 1978/1/22

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة