الأنظمة

نظام بيع املاك لجنة تنظيم مدينة العقبة رقم 83 لسنة 1963

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام بيع املاك لجنة تنظيم مدينة العقبة لسنة 1963 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2اصطلاحات: تعني كلمة (اللجنة) لجنة تنظيم مدينة العقبة. وتعني كلمة ( قطعة ) قطعة الارض المعطى لها رقم وفق المخطط.
  3. المادة 3يجوز للجنة ان تبيع اية قطعة من املاكها لاي شخص ، وعلى المشتري ان يدفع الثمن المقرر من قبل اللجنة نقداً ومقدما قبل تسجيل القطعة باسمه ، ويشترط ان لا يباع للشخص الواحد او ا…
  4. المادة 4يقوم المشتري باكمال البناء خلال سنة من تاريخ تسجيل القطعة باسمه، وذلك وفق المخطط المصادق عليه من اللجنة ، او مندوبها لهذه الغاية. ويشترط في ذلك انه يجوز للجنة بناء على طل…
  5. المادة 5اذا تخلف المشتري عن اكمال البناء خلال المهلة المبينة في المادة السابقة فيجوز للجنة ان تقرر استرداد القطعة بالثمن الذي دفعه المشتري.
  6. المادة 6على المشتري ان يتقيد بتعلميات اللجنة الموجهة اليه بشأن البناء ولا يحق له نقل ملكيةالقطعة المشتراة بالبيع او بأية صورة اخرى الا بعد مضي سنتين من تاريخ تسجيل القطعة باسمه و…
  7. المادة 7لا يحق للمشتري ان يقوم باي تصرف في القطعة يرتب عليها حقا للغير يمكن ان يحول دون تنفيذ احكام المواد (4، 5، 6) من هذا النظام.