المادة 4 من نظام بيع املاك لجنة تنظيم مدينة العقبة رقم 83 لسنة 1963

يقوم المشتري باكمال البناء خلال سنة من تاريخ تسجيل القطعة باسمه، وذلك وفق المخطط المصادق عليه من اللجنة ، او مندوبها لهذه الغاية. ويشترط في ذلك انه يجوز للجنة بناء على طلب المشتري المقدم خلال السنة الاولى امهاله سنة اخرى ، اذا ظهر لها ما يبرر ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة