المادة 5 من نظام بيع املاك لجنة تنظيم مدينة العقبة رقم 83 لسنة 1963
اذا تخلف المشتري عن اكمال البناء خلال المهلة المبينة في المادة السابقة فيجوز للجنة ان تقرر استرداد القطعة بالثمن الذي دفعه المشتري.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026