المادة 3 من نظام بيع املاك لجنة تنظيم مدينة العقبة رقم 83 لسنة 1963

يجوز للجنة ان تبيع اية قطعة من املاكها لاي شخص ، وعلى المشتري ان يدفع الثمن المقرر من قبل اللجنة نقداً ومقدما قبل تسجيل القطعة باسمه ، ويشترط ان لا يباع للشخص الواحد او المؤسسة الواحدة اكثر من قطعة واحدة الا بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة