المادة 2 من نظام بيع املاك لجنة تنظيم مدينة العقبة رقم 83 لسنة 1963

اصطلاحات: تعني كلمة (اللجنة) لجنة تنظيم مدينة العقبة. وتعني كلمة ( قطعة ) قطعة الارض المعطى لها رقم وفق المخطط.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة