المادة 2 من نظام بيع املاك لجنة تنظيم مدينة العقبة رقم 83 لسنة 1963
اصطلاحات:
تعني كلمة (اللجنة) لجنة تنظيم مدينة العقبة.
وتعني كلمة ( قطعة ) قطعة الارض المعطى لها رقم وفق المخطط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة