المادة 1 من نظام بيع املاك لجنة تنظيم مدينة العقبة رقم 83 لسنة 1963
يسمى هذا النظام (نظام بيع املاك لجنة تنظيم مدينة العقبة لسنة 1963 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة