الأنظمة
نظام النقاط المرورية رقم 31 لسنة 2018
13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام النقاط المرورية لسنة 2018) ويعمل به بعد مرور تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2- أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون السير. النقطةدرجة توضع في السجل اذا ا…
- المادة 3تطبق أحكام هذا النظام على السائق الحاصل على رخصة القيادة الأردنية على اختلاف فئاتها.
- المادة 4يتم تثبيت النقاط المرورية في السجل من تاريخ تحرير المخالفة حضوريا.
- المادة 5تسجل بحق السائق الذي يرتكب أيا من مخالفات السير الواردة في الجدول التالي النقاط المرورية المبينة إزاء كل منها: عدد التسلسلالمخالفة النقاط 1تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.6…
- المادة 6اذا ارتكب السائق في ذات الوقت أكثر من مخالفة من المخالفات الواردة في المادة (5) من هذا النظام فتسجل بحقه النقاط المرورية المخصصة للمخالفة الأعلى.
- المادة 7أ- للسائق الذي وصل مجموع نقاطه المرورية إلى اقل من (16) نقطة مرورية حضور دورة تأهيلية في المعهد المروري الأردني. ب- تعتبر الدورة التأهيلية اختيارية للسائقين ولا يجوز للسا…
- المادة 8أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (7) من هذا النظام، يتم وقف العمل برخص القيادة من تاريخ الحجز الفعلي لرخصة القيادة وفق أحكام هذا النظام على النحو التالي…
- المادة 9أ- على الرغم مما ورد في المادتين (7) و (8) من هذا النظام على كل من يرتكب أيا من المخالفات الواردة في البنود من (4) إلى (9) و (30) من المادة (5) من هذا النظام الحصول على د…
- المادة 10تشطب من السجل النقاط المرورية التي مضى على تسجيلها مدة سنة ما لم يصل مجموع النقاط المرورية الى الحد الذي يستوجب وقف العمل برخصة القيادة بموجب هذا النظام.
- المادة 11أ- يحق لأي سائق الحصول على معلومات عن عدد النقاط المرورية المسجلة بحقه وعدد مرات وقف العمل برخصة القيادة ومددها. ب- تتولى مديرية الأمن العام وضع الآلية المناسبة لإبلاغ ال…
- المادة 12يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
- المادة 13يلغى العمل بتعليمات النقاط لمكرري المخالفات المرورية لسنة 2004.