المادة 5 من نظام النقاط المرورية رقم 31 لسنة 2018

تسجل بحق السائق الذي يرتكب أيا من مخالفات السير الواردة في الجدول التالي النقاط المرورية المبينة إزاء كل منها: عدد التسلسلالمخالفة النقاط 1تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.6 2قيادة المركبة بدون لوحات ارقام امامية وخليفة6 قيادة المركبات المصممة لأغراض محددة للعمل داخل الأماكن والساحات المغلقة والمسارات الخاصة خارج 36 الطريق أو في ميادين مخصصة لها أو السيارات الصغيرة المصممة للأطفال على الطريق أو الطريق السريع. قيادة المركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المخدرات 4أو أي من المؤثرات العقلية يفقد سائقها السيطرة على6 قيادتها أو تناول المشروبات الكحولية أثناء القيادة. قيادة المركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية بنسبة تزيد 5على الحد المسموح به لتركيز الكحول في الدم وفق6 التعليمات الصادرة لهذه الغاية. 6تناول مدرب السواقة المشروبات الكحولية أثناء التدريب.6 قيادة مركبة تحمل مواد خطرة أو قابلة للانفجار أو الاشتعال 7داخل الأماكن المأهولة أو المناطق غير المسموح بدخولها6 دون الحصول على تصريح بذلك أو تركها داخل أي منها. قيادة المركبة بعكس الاتجاه المقرر على طرق مفصولة 86 الاتجاهات بجزيرة وسطية. استخدام لوحات مركبة أو رخصة مركبة بصورة غير 96 مشروعة. 10اتخاذ السائق لمسرب خاطئ. 4 قيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر بأكثر من 114 50كم/ساعة. 12قيادة المركبة بصورة متهورة أو استعراضية على الطريق.4 قيادة الدراجة الآلية دون ارتداء خوذة الرأس للسائق 134 والراكب. التلاعب بلوحات أرقام المركبات من خلال الكشط أو 14التحبير أو الإلصاق أو أي طريقة أخرى تؤدي إلى التغيير أو4 الالتباس في قراءة أرقام اللوحة. 15قيادة المركبة برخصة قيادة لا تخوله فئتها حق قيادتها.4 قيادة المركبة في أثناء وقف العمل برخصة القيادة إداريا 164 أو قضائيا. 17تغيير سائق المركبة المسرب بشكل مفاجئ.4 قطع المركبات للجزر الوسطية من الأماكن غير المخصصة 184 لذلك. طرح أو سكب حمولة المركبة على الطريق وفي المواقع غير المرخصة كالحجارة والأتربة ومخلفات البناء والمياه 194 العادمة المنزلية والصناعية والنفايات والمواد السائلة أو غيرها من المواد. قيام سائق المركبة بالتجاوز الخاطئ في الحالات والأماكن 203 التي يمنع التجاوز فيها. قيادة المركبة بعكس اتجاه السير أو مخالفة شواخص 213 ممنوع المرور. عدم إعطاء الأولوية للمشاة على ممرات المشاة 223 المخصصة لعبورهم. استخدام سائق المركبة الهاتف في أثناء سير المركبة إذا 233 كان هذا الهاتف محمولا باليد. وقوف المركبة في الأماكن المخصصة لمركبات الأشخاص 242 ذوى الاعاقة. 25قيادة مركبة شحن يزيد وزنها الإجمالي على الحد المقرر.2 سير المركبات على شكل مواكب يؤدي الى إعاقة حركة السير أو خروج جزء من أجسام الركاب من تلك المركبات 262 في أثناء سيرها او عدم تقيدها بالسير على المسرب الأيمن. قيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر بأكثر من (30) 272 كم/ساعة ولغاية (50) كم/ساعة. الرجوع بالمركبة الى الخلف المؤدي الى وقوع حادث أو 282 إعاقة حركة السير. عدم التزام مركبات الشحن والحافلات والحافلات 29المتوسطة والمركبات الإنشائية والزراعية بالسير على2 المسرب الأيمن من الطريق متعدد المسارب. عدم تركيب أو عدم صلاحية أو عدم استعمال جهاز تسجيل حركة المركبات (التاكو غراف) أو أي أنظمة وأجهزة لها 302 علاقة بالمراقبة وتحديد السرعة وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص. قيادة مركبة الشحن دون إحكام تغطية حمولتها أو عدم 31 2 تثبيت الحمولة على المركبة.صفحة 3 من 6 الدوران في المركبة في الأماكن الممنوع الدوران فيها 322 على الرغم من وجود شاخصة. 33تعامل السائق مع المنعطفات بشكل خاطئ أثناء السير.2 عدم تقيد السائق بالشواخص الإلزامية أو علامات الطرق 342 الأرضية. 35وقوف المركبة بشكل مزدوج على الطرق.2

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة