المادة 9 من نظام النقاط المرورية رقم 31 لسنة 2018

أ- على الرغم مما ورد في المادتين (7) و (8) من هذا النظام على كل من يرتكب أيا من المخالفات الواردة في البنود من (4) إلى (9) و (30) من المادة (5) من هذا النظام الحصول على دورة تأهيلية في المعهد المروري الأردني إذا وصل مجموع نقاطه المرورية إلى (12) نقطة. ب- يتم شطب النقاط المرورية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بحق السائق بعد الحصول على الدورة التأهيلية ويتحمل السائق نفقاتها. ج- لا يتم احتساب النقاط المرورية عن المخالفات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة لغايات وقف العمل برخص القيادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة