المادة 9 من نظام النقاط المرورية رقم 31 لسنة 2018
أ- على الرغم مما ورد في المادتين (7) و (8) من هذا النظام على كل من يرتكب أيا من المخالفات الواردة في البنود من (4) إلى (9) و (30) من المادة
(5) من هذا النظام الحصول على دورة تأهيلية في المعهد المروري الأردني إذا وصل مجموع نقاطه المرورية إلى (12) نقطة.
ب- يتم شطب النقاط المرورية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بحق السائق بعد الحصول على الدورة التأهيلية ويتحمل السائق نفقاتها.
ج- لا يتم احتساب النقاط المرورية عن المخالفات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة لغايات وقف العمل برخص القيادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026