المادة 8 من نظام النقاط المرورية رقم 31 لسنة 2018

أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (7) من هذا النظام، يتم وقف العمل برخص القيادة من تاريخ الحجز الفعلي لرخصة القيادة وفق أحكام هذا النظام على النحو التالي:- 1- لمدة (60) ستين يوماً اذا وصل مجموع النقاط المرورية في السجل (16) نقطة مرورية وأقل من (20) نقطة مرورية. 2- لمدة (90) تسعين يوماً اذا وصل مجموع النقاط المرورية في السجل (20) نقطة مرورية وأقل من (24) نقطة مرورية. 3- لمدة (120) مائة وعشرين يوماً اذا وصل مجموع النقاط المرورية في السجل )24) نقطة مرورية وأقل من (28) نقطة مرورية. 4- لمدة (180) مائة وثمانين يوماً إذا وصل مجموع النقاط المرورية في السجل(28) نقطة مرورية فأكثر. ب- يمنح السائق الذي تحجز رخصة قيادته فعلياً بعد وقف العمل بها تصريح قيادة مؤقت لمدة (24) ساعة من تاريخ هذا الحجز. ج- يعاد العمل برخص القيادة و تسلم لأصحابها بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة وتشطب النقاط المرورية المسجلة بحق السائق. د- اذا ارتكب السائق أيا من المخالفات الواردة في المادة (5) من هذا النظام أثناء مدة وقف العمل بالرخصة فيتم إضافة النقاط إلى السجل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة