المادة 10 من نظام النقاط المرورية رقم 31 لسنة 2018
تشطب من السجل النقاط المرورية التي مضى على تسجيلها مدة سنة ما لم يصل مجموع النقاط المرورية الى الحد الذي يستوجب وقف العمل برخصة القيادة بموجب هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026