المادة 1 من نظام النقاط المرورية رقم 31 لسنة 2018
يسمى هذا النظام ( نظام النقاط المرورية لسنة 2018) ويعمل به بعد مرور تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة