الأنظمة

نظام النفقات والتكاليف والاجور لاعمال التقدير والتوزيع رقم 82 لسنة 1980

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام النفقات والتكاليف والاجور لاعمال التقدير والتوزيع لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- قانون التقسيم: قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات لسنه 1968…
  3. المادة 3تباشر لجنة التقدير الابتدائية ولجنة التوزيع النهائي اعمالها اثناء الدوام الرسمي وبعد الدوام الرسمي وفق مايقرره رئيس اللجنة وحسب ما تقتضية ضرورة العمل وذلك لانجاز التقسيم …
  4. المادة 4مع مراعاة احكام المادة (5) من هذا النظام:- أ- يصرف مبلغ (8) دنانير لرئيس اللجنة عن كل يوم تجري فيه اللجنة الكشف على العقارات لغايات التقدير بموجب قانون التقسيم. ب- يصرف م…
  5. المادة 5تصرف المكافآت المخصصة لرئيس كل من اللجنتين واعضائهما والموظفين المنتدبين من قبل الرئيس للعمل مع لجنة التوزيع النهائي بموجب كشف شهري مصدق من قبل رئيس اللجنة المختصة ، على …
  6. المادة 6للجنة المختصة الاستعانة في اعمالها بالخبراء ، وتحدد مكافآتهم بقرار من اللجنة.
  7. المادة 7تدفع جميع المكافآت المستحقة بموجب هذا النظام من حساب منطقة التقسيم ، واما النفقات الاخرى المترتبة على اعمال التقدير والتوزيع بما في ذلك اجور العمال والاعلانات والنقل وغير…