المادة 5 من نظام النفقات والتكاليف والاجور لاعمال التقدير والتوزيع رقم 82 لسنة 1980

تصرف المكافآت المخصصة لرئيس كل من اللجنتين واعضائهما والموظفين المنتدبين من قبل الرئيس للعمل مع لجنة التوزيع النهائي بموجب كشف شهري مصدق من قبل رئيس اللجنة المختصة ، على ان لا تزيد المكافأة الشهرية التي يستحقها رئيس اللجنة عن مائة دينار والعضو او الموظف العامل مع لجنة التوزيع النهائي عن ثمانين ديناراَ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك