المادة 2 من نظام النفقات والتكاليف والاجور لاعمال التقدير والتوزيع رقم 82 لسنة 1980

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- قانون التقسيم: قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات لسنه 1968 او اي قانون آخر يحل محله. رئيس اللجنة: رئيس اللجنة البدائية للتقدير ورئيس لجنة التوزيع النهائي. الرئيس: رئيس البلدية او امين العاصمة او امين القدس. العضو: عضو لجنة التقدير الابتدائية او لجنة التوزيع النهائية المنصوص عليها في قانون التقسيم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك