المادة 2 من نظام النفقات والتكاليف والاجور لاعمال التقدير والتوزيع رقم 82 لسنة 1980
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- قانون التقسيم: قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات لسنه 1968 او اي قانون آخر يحل محله.
رئيس اللجنة: رئيس اللجنة البدائية للتقدير ورئيس لجنة التوزيع النهائي.
الرئيس: رئيس البلدية او امين العاصمة او امين القدس.
العضو: عضو لجنة التقدير الابتدائية او لجنة التوزيع النهائية المنصوص عليها في قانون التقسيم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026