المادة 1 من نظام النفقات والتكاليف والاجور لاعمال التقدير والتوزيع رقم 82 لسنة 1980
يسمى هذا النظام ( نظام النفقات والتكاليف والاجور لاعمال التقدير والتوزيع لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026