المادة 3 من نظام النفقات والتكاليف والاجور لاعمال التقدير والتوزيع رقم 82 لسنة 1980
تباشر لجنة التقدير الابتدائية ولجنة التوزيع النهائي اعمالها اثناء الدوام الرسمي وبعد الدوام الرسمي وفق مايقرره رئيس اللجنة وحسب ما تقتضية ضرورة العمل وذلك لانجاز التقسيم في اسرع وقت ممكن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026