المادة 7 من نظام النفقات والتكاليف والاجور لاعمال التقدير والتوزيع رقم 82 لسنة 1980

تدفع جميع المكافآت المستحقة بموجب هذا النظام من حساب منطقة التقسيم ، واما النفقات الاخرى المترتبة على اعمال التقدير والتوزيع بما في ذلك اجور العمال والاعلانات والنقل وغيرها فتحدد وفقا للانظمة والاتفاقات والاصول المعمول بها بشأنها وتدفع من الحساب المذكور.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك