الأنظمة
نظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 41 لسنة 2016
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية لسنة 2016 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2الجامعة:جامعة الطفيلة التقنية . المجلس:مجلس الجامعة . عضو هيئة التدريس أوهيئة الباحثين أوالمحاضر المتفرغ أومساعد التدريس أو البحث أوالموظف العامل فيالمعين في وظيفة مدرجة …
- المادة 3أ- يستحق العامل المعين في الجامعة قبل تاريخ 1/1/2013 مكافأة عند تركه الخدمة نهائياً تحسب على أساس الراتب الذي تقاضاه عن الشهر الأخير من خدمته، وفقاً لما يلي:- 1- الراتب ا…
- المادة 4أ- تدفع مكافأة نهاية الخدمة على النحو التالي :- 1- راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى. 2- راتب شهر ونصف الشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثانية. 3…
- المادة 5ب- يصرف رصيد ما يستحقه العامل في الجامعة من تلك المكافأة عند انتهاء خدمته في الجامعة وذلك بعد احتساب ما دُ فع له على حساب هذه المكافأة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة.
- المادة 6يفقد أي من العاملين في الجامعة استحقاقه للمكافأة نهائياً في أي من الحالات التالية :- أ- إذا أدين بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية من محكمة أردنية مختصة لارتكابه جريمة الخي…
- المادة 7أ. إذا أصيب العامل في الجامعة أثناء قيامه بعمله أو بسببه ودون تقصير منه أو إهمال بعجز ناشى عن طبيعة عمله مباشرة واعتبر هذا العجز بقرار من اللجنة الطبية أنه لا يحول دون اس…
- المادة 9إذا انتهت خدمة العامل في الجامعة دون ما يستوجب حرمانه من حقوقه بموجب أحكام هذا النظام فتدفع له أو لعائلته في حال وفاته المبالغ المستحقة له من المكافآت والتعويضات عن مدة خ…
- المادة 10أ- يجوز للجامعة أن تبرم لمصلحة العامل فيها عقد تأمين جماعي ضد الحوادث والطوارئ وعلى ان لا تتجاوز قيمة هذا العقد مقدار راتبه السنوي الإجمالي وعلى أساس أعلى مربوط الدرجة ال…
- المادة 11يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
- المادة 12يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجب نظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة الحسين بن طلال الى ان تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.