المادة 9 من نظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 41 لسنة 2016
إذا انتهت خدمة العامل في الجامعة دون ما يستوجب حرمانه من حقوقه بموجب أحكام هذا النظام فتدفع له أو لعائلته في حال وفاته المبالغ المستحقة له من المكافآت والتعويضات عن مدة خدمته في الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026