المادة 7 من نظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 41 لسنة 2016

أ. إذا أصيب العامل في الجامعة أثناء قيامه بعمله أو بسببه ودون تقصير منه أو إهمال بعجز ناشى عن طبيعة عمله مباشرة واعتبر هذا العجز بقرار من اللجنة الطبية أنه لا يحول دون استمراره في خدمته في الجامعة ، فيدفع له تعويض بنسبة مئوية من الراتب الإجمالي الذي تقاضاه عن آخر سنة كاملة تساوي نسبة الضرر الذي لحق به وفق قرار اللجنة الطبية. ب. إذا قررت اللجنة الطبية ان اصابة العامل في الجامعة قد احدثت عجزاً يحول دون استمراره في الخدمة فيدفع له تعويض على النحو التالي: 1. المبالغ المستحقة له من صندوق الادخار. 2. راتب الإجازة العادية المستحق له حتى تاريخ الإصابة. 3. راتب الشهر الذي يلي تاريخ الإصابة. 4. مقدار مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها. 5. نسبة مئوية من الراتب الإجمالي الذي تقاضاه عن آخر سنة كاملة تساوي نسبة الضرر الذي لحق به وفق قرار اللجنة الطبية وإذا كان العجز يجعله مقعداً أو غير قادر على إعالة نفسه بنفسه فيدفع له تعويض يعادل راتب سنة كاملة على أساس آخر راتب إجمالي شهري تقاضاه. ج. يدفع مقدار التعويض المنصوص عليه في هذه المادة بقرار من المجلس استناداً إلى قرار اللجنة الطبية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك