المادة 3 من نظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 41 لسنة 2016

أ- يستحق العامل المعين في الجامعة قبل تاريخ 1/1/2013 مكافأة عند تركه الخدمة نهائياً تحسب على أساس الراتب الذي تقاضاه عن الشهر الأخير من خدمته، وفقاً لما يلي:- 1- الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ومنذ شموله بأحكامه. 2- الراتب الأساسي عن مدة خدمته في الجامعة السابقة لتاريخ شموله بأحكام قانون الضمان الاجتماعي والفترة اللاحقة لإكماله سن التقاعد. ب- مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا النظام، يستحق العامل المعين في الجامعة من تاريخ 1/1/2013 مكافأة خدمة تصرف في نهاية كل سنة وفق الأسس التالية:- 1- على أساس الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي من تاريخ تعيينه، وحتى إكماله المدة المعتمدة في الأنظمة المعمول بها في الجامعة. 2- على أساس الراتب الأساسي عن مدة خدمته، وحتى إكماله المدة المعتمدة في الأنظمة المعمول بها في الجامعة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك