المادة 4 من نظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 41 لسنة 2016
أ- تدفع مكافأة نهاية الخدمة على النحو التالي :-
1- راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى.
2- راتب شهر ونصف الشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثانية.
3- راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثالثة.
4- راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تلي الخدمة المنصوص عليها في البند (3) من هذه الفقرة.
ب- يحسب جزء السنة من سنوات الخدمة على أساس نسبته إلى السنة كاملة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026