المادة 2 من نظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 41 لسنة 2016

الجامعة:جامعة الطفيلة التقنية . المجلس:مجلس الجامعة . عضو هيئة التدريس أوهيئة الباحثين أوالمحاضر المتفرغ أومساعد التدريس أو البحث أوالموظف العامل فيالمعين في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات : الجامعةوظائف الجامعة الدائمة بما في ذلك الموظف المعين بعقد أو براتب شهري مقطوع أو بأجر يومي قبل نفاذ احكام هذا النظام المعدل . اللجنة الطبية:اللجنة الطبية المعتمدة من الجامعة. الخدمة:الخدمة في الجامعة على أساس التفرغ الكامل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك