المادة 2 من نظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 41 لسنة 2016
الجامعة:جامعة الطفيلة التقنية .
المجلس:مجلس الجامعة .
عضو هيئة التدريس أوهيئة الباحثين أوالمحاضر
المتفرغ أومساعد التدريس أو البحث أوالموظف
العامل فيالمعين في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات :
الجامعةوظائف الجامعة الدائمة بما في ذلك الموظف المعين بعقد أو براتب شهري مقطوع أو بأجر يومي قبل نفاذ احكام هذا النظام المعدل .
اللجنة الطبية:اللجنة الطبية المعتمدة من الجامعة.
الخدمة:الخدمة في الجامعة على أساس التفرغ الكامل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026