الأنظمة
نظام المقالع رقم 8 لسنة 1971
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام المقالع لسنة 1971 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تصنف مقالع المواد الحجرية الى اربعة اصناف هي: الصنف الاول: مقالع تشتمل على كسارات: أ- كسارات ثابتة ب- كسارات متحركة الصنف الثاني: مقالع حجر بناء. الصنف الثالث: مقالع حجر …
- المادة 3أ- بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا النظام يحضر على اي شخص قلع او تكسير او نقل المواد الحجرية من اي مكان في المملكة الا اذا كان يحمل رخصة سارية المفعول صادرة عن نائب رئيس…
- المادة 4لا تمنح الرخصة بفتح مقلع ولا تجدد الا: أ- اذا كان موقع المقلع المراد ترخيصه خارج حدود الامانات والمناطق البلدية والقروية ويشترط في ذلك ان لا يبطل مفعول الرخصة الصادرة قبل…
- المادة 5أ- تصدر رخصة المقلع لسنة واحدة قابلة للتجديد ويشترط في ذلك انه يحق لنائب الرئيس الغائها. 1- اذا اقتنع بان نوعية الصخر في المقلع لم تعد ملائمة للمواصفات التي تقررها وزارة …
- المادة 6على صاحب المقلع او وكيله او مدير اعماله: أ- ان يفتح طريقا خاصا للوصول الى مقلعه. ب- ان يثبت في مكان بارز عند مدخل المقلع لوحة يبين فيها بوضوح اسمه وعنوانه وصورة عن رخصة ا…
- المادة 7يستثنى من احكام هذا النظام: أ- مقالع صناعتي الاسمنت والرخام واي مقلع آخر يعتبر نائب الرئيس ان له علاقة مباشرة بالصناعة، على ان لا يعفى ذلك اصحاب هذه المقالع من لزوم ترخيص…
- المادة 88- أ- يحظر التعاقد على توريد المواد الحجرية لاية دائرة رسمية او شبه رسمية او للقوات المسلحة والامن العام قبل ابراز وثيقة تثبيت بان المقلع او المقالع التي ستستخرج منها الم…
- المادة 9للمفتش العام للمناجم ان يطبق للمدى الذي يراه ضروريا اي نص من نصوص نظام التعدين رقم (131) لعام 1966 سيما ما تعلق بوقاية العمال وحمايتهم من الخطر وتأمين سلامتهم. 9/ 1/ 1971…