المادة 6 من نظام المقالع رقم 8 لسنة 1971
على صاحب المقلع او وكيله او مدير اعماله:
أ- ان يفتح طريقا خاصا للوصول الى مقلعه.
ب- ان يثبت في مكان بارز عند مدخل المقلع لوحة يبين فيها بوضوح اسمه وعنوانه وصورة عن رخصة المقلع.
ج- ان يعلم نائب الرئيس كتابة خلال اربع وعشرين ساعة بأي حادث يقع للعمال او حادث انهيار في المقلع مع بيان كيفية ووقت وقوعه واسم العامل او العمال الذين تضرروا والاضرار اللاحقة بهم.
د- ان يتخذ الخطوات اللازمة للكشف على جميع المشتغلين لديه في المقلع مرة في كل سنة على الاقل، وان يعمل على تزويد المفتش العام للمناجم بنسخة من نتائج هذا الكشف خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اسابيع من تاريخ اجرائه.
ه- ان يطمر ويسوي مكان المقلع بعد فراغه من العمل فيه وان يغرسه بالاشجار المناسبة باشراف السلطة بالتعاون مع وزارة الزراعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026