المادة 5 من نظام المقالع رقم 8 لسنة 1971

أ- تصدر رخصة المقلع لسنة واحدة قابلة للتجديد ويشترط في ذلك انه يحق لنائب الرئيس الغائها. 1- اذا اقتنع بان نوعية الصخر في المقلع لم تعد ملائمة للمواصفات التي تقررها وزارة الاشغال العامة. للمفتش العام لهذا الغرض تنظيم دورات تفتيشية على جميع المقالع في المملكة واخذ عينات تمثل انواع الصخر المختلفة من اجل فحصها والتأكد من صلاحيتها. 2- او بناء على تنسيب المفتش العام للمناجم في حالة وجود مخالفات فنية في المقلع تهدد سلامة وصحة العمال او الجوار بالخطر. ب- يحق للغير المطالبة بالتعويض عما يلحق بهم من عطل وضرر قد ينشأ عن اعمال المقالع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة