المادة 8 من نظام المقالع رقم 8 لسنة 1971

8- أ- يحظر التعاقد على توريد المواد الحجرية لاية دائرة رسمية او شبه رسمية او للقوات المسلحة والامن العام قبل ابراز وثيقة تثبيت بان المقلع او المقالع التي ستستخرج منها المواد الحجرية مرخصة حسب الاصول. ب- يحظر اصدار رخصة من دوائر الامن العام باستعمال المتفجرات في المقالع قبل ابراز الوثيقة المشار اليها في البند (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة