المادة 9 من نظام المقالع رقم 8 لسنة 1971
للمفتش العام للمناجم ان يطبق للمدى الذي يراه ضروريا اي نص من نصوص نظام التعدين رقم (131) لعام 1966 سيما ما تعلق بوقاية العمال وحمايتهم من الخطر وتأمين سلامتهم.
9/ 1/ 1971
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026