المادة 2 من نظام المقالع رقم 8 لسنة 1971

تصنف مقالع المواد الحجرية الى اربعة اصناف هي: الصنف الاول: مقالع تشتمل على كسارات: أ- كسارات ثابتة ب- كسارات متحركة الصنف الثاني: مقالع حجر بناء. الصنف الثالث: مقالع حجر دبش. الصنف الرابع: مقالع رمل. أ- رمل صخري ناعم. ب- رمل وادي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة