المادة 2 من نظام المقالع رقم 8 لسنة 1971
تصنف مقالع المواد الحجرية الى اربعة اصناف هي:
الصنف الاول: مقالع تشتمل على كسارات:
أ- كسارات ثابتة
ب- كسارات متحركة
الصنف الثاني: مقالع حجر بناء.
الصنف الثالث: مقالع حجر دبش.
الصنف الرابع: مقالع رمل.
أ- رمل صخري ناعم.
ب- رمل وادي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026