الأنظمة
نظام المعهد الشرعي رقم 62 لسنة 1972
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام المعهد الشرعي لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يقصد بالكلمات التالية اينما وردت في هذا النظام وما يقابلها من مدلولات الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: أ- المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. ب- الوزارة: وزارة الوقاف وا…
- المادة 3يؤسس في عمان معهد باسم ( المعهد الشرعي) تابع لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ، ويشرف على ادارته مجلس الادارة المذكور في المادة (8) من هذا النظام ولمجلس الادارة…
- المادة 4الهدف من المعهد اعداد ائمة ووعاظ وخطباء ومدرسين في المساجد وتأهيلهم للنهوض بالمجتمع وعلى الاخص في القرية والبادية.
- المادة 5أ- يختار مجلس أدارة المعهد طلاب المعهد الشرعي ممن تتوافر فيهم شروط القبول. ب- يشترط في قبول الطالب في المعهد: 1- ان يكون حائزا على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعا…
- المادة 6مدة الدراسة في المعهد سنتان بعد شهادة الدراسة الثانوية.
- المادة 7أ- يمنح المتخرج من المعهد شهادة تسمى: اجازة المعهد الشرعي (دبلوم). ب- يعين المتخرج بالدرجة والراتب المنصوص عليها في المادة 34/أ /4 من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966…
- المادة 8أ- يشرف على المعهد مجلس ادارة مكون من سبعة اعضاء هم: الوزير: رئيسا. وكيل الوزارة ، وكيل وزارة التربية والتعليم ، عميد كلية الشريعة في الجامعة الاردنية ، مدير الوعظ والارش…
- المادة 9تكون لمجلس الادارة الصلاحيات التالية: أ- رسم السياسة العامة ووضع الخطوط العريضة التي تكفل تحقيق اهداف المعهد. ب- منح الشهادات الدراسية لخريجي المعهد. ج- تشكيل اللجان الفن…
- المادة 10يتولى ادارة المعهد مدير يكون حائزا على درجة الدكتوراه ، ويجوز عند الضرورة الاكتفاء بدرجة الماجستير او الليسانس ، او ما يعادلها.
- المادة 11يقوم المدير بادارة شؤون المعهد وامانة سر المجلس ومتابعة وتنفيذ مقرراته وتقديم تقرير سنوي عن شؤون المعهد ونشاطه للمجلس.
- المادة 12أ- يشترط في من تعين مدرسا في المعهد ان يكون حاصلا على درجة الماجستير او ما يعادلها. ب- يجوز عند الحاجة تعيين مدرسين من حملة درجة الليسانس ممن لا تقل خبرتهم في التدريس عن …