المادة 8 من نظام المعهد الشرعي رقم 62 لسنة 1972

أ- يشرف على المعهد مجلس ادارة مكون من سبعة اعضاء هم: الوزير: رئيسا. وكيل الوزارة ، وكيل وزارة التربية والتعليم ، عميد كلية الشريعة في الجامعة الاردنية ، مدير الوعظ والارشاد في الوزارة ، واثنن من المسلمين المهتمين بالشؤون العلمية الاسلامية يعينهما الوزير بتنسيب من مجلس الاوقاف لمدة سنتين قابلة للتجديد اعضاء. ب- ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه نائبا للرئيس يتولى ادارة جلسات في حالة غياب الرئيس وفي حالة غيابهما كليهما يختار الاعضاء الحاضرون رئيسا للجلسة. ج- يكون اجتماع مجلس الادارة قانونيا اذا حضره الاكثرية المطلقة من اعضائه وتصدر القرارات بالاجماع او باكثرية الحاضرين المطلقة واذا تساوت الاصوات رجحت الجهة التي في جانبها الرئيس. د- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او من نائبه على ان لا تقل الجلساته عن مرة واحدة في الشهر. ه- يمنح كل من رئيس المجلس واعضائه مكافأة مالية مقدارها خمسة دنانير عن كل جلسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة