المادة 9 من نظام المعهد الشرعي رقم 62 لسنة 1972

تكون لمجلس الادارة الصلاحيات التالية: أ- رسم السياسة العامة ووضع الخطوط العريضة التي تكفل تحقيق اهداف المعهد. ب- منح الشهادات الدراسية لخريجي المعهد. ج- تشكيل اللجان الفنية لوضع خطة المعهد الدراسية ومناهجه التفصيلية واقرارها او تعديلها حسب الاصول. د- اعداد موازنة المعهد لعرضها على مجلس الاوقاف للنظر في اقرارها لادراجها في موازنة الاوقاف. ه- وضع التعليمات الداخلية للمعهد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة