المادة 4 من نظام المعهد الشرعي رقم 62 لسنة 1972
الهدف من المعهد اعداد ائمة ووعاظ وخطباء ومدرسين في المساجد وتأهيلهم للنهوض بالمجتمع وعلى الاخص في القرية والبادية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة