المادة 12 من نظام المعهد الشرعي رقم 62 لسنة 1972

أ- يشترط في من تعين مدرسا في المعهد ان يكون حاصلا على درجة الماجستير او ما يعادلها. ب- يجوز عند الحاجة تعيين مدرسين من حملة درجة الليسانس ممن لا تقل خبرتهم في التدريس عن مدة سنتين. ج- يجوز ان يعين في المعهد محضرون غير متفرغين. د- يجوز الاستعانة بالعلماء وباعضاء من هيئات التدريس في المعاهد والجامعات الاخرى بصفة اساتذة زائرين او محاضرين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة