المادة 12 من نظام المعهد الشرعي رقم 62 لسنة 1972
أ- يشترط في من تعين مدرسا في المعهد ان يكون حاصلا على درجة الماجستير او ما يعادلها.
ب- يجوز عند الحاجة تعيين مدرسين من حملة درجة الليسانس ممن لا تقل خبرتهم في التدريس عن مدة سنتين.
ج- يجوز ان يعين في المعهد محضرون غير متفرغين.
د- يجوز الاستعانة بالعلماء وباعضاء من هيئات التدريس في المعاهد والجامعات الاخرى بصفة اساتذة زائرين او محاضرين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026