المادة 2 من نظام المعهد الشرعي رقم 62 لسنة 1972
يقصد بالكلمات التالية اينما وردت في هذا النظام وما يقابلها من مدلولات الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
أ- المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية.
ب- الوزارة: وزارة الوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
ج- الوزير: وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
د- الوكيل: وكيل وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
ه- مجلس الاوقاف : مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
و- مجلس الادارة: مجلس ادارة المعهد الشرعي.
ز- المدير: مدير المعهد الشرعي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026