الأنظمة
نظام المعاهد في جامعة اليرموك رقم 7 لسنة 1985
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام المعاهد في جامعة اليرموك لسنه 1985 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- المجلس: مجلس العمداء في الجامعة . الجامعه: جامعه اليرمو…
- المادة 3أ- ينشأ في الجامعة معهد او اكثر كلما اقتضت الحاجة لتقديم برامج تدريس وبحث وتأهيل في ميادين علميه خاصة. ب- تحدد اختصاصات المعهد ومجالات عمله في قرار انشائه، وفي التعليمات …
- المادة 4يكون لكل معهد مجلس يتكون من مدير المعهد رئيسا ويشترك في عضويته رؤساء الاقسام الاكاديمية في المعهد وثلاثة اشخاص آخرين يعينهم المجلس بتنسيب من الرئيس لمدة سنتين.
- المادة 5يتولى مجلس المعهد تنظيم شؤون المعهد المتعلقة بالبحث والتدريس والتدريب وذلك بالاضافة الى المسؤوليات التالية: - أ- وضع الخطط الدراسية والبرامج في المعهد ورفعها الى المجلس. …
- المادة 6أ-يعين المدير بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة على ان تتوافر فيه الشروط المطلوب توافرها في عميد الكلية في الجامعة. ب…
- المادة 7يتولى المدير الصلاحيات والمسؤليات التالية:- أ- تنفيذ قرارات مجلس المعهد . ب- تنفيذ البرامج المختلفة للمعهد . ج- ادارة شؤون المعهد الادارية والمالية في حدود احكام قانون ال…
- المادة 8تتكون الموارد المالية لموازنة المعهد مما يلي: - أ- المبالغ التي يرصدها المجلس للمعهد في موازنة الجامعة السنوية. ب- الهبات والتبرعات والوصايا وريع الوقفيات والاعانات والمن…
- المادة 9يعين العاملون في المعهد وفقا لقانون جامعه اليرموك وانظمتها وتعليماتها ويخضعون لاحكامها .
- المادة 10يمنح المعهد وفقا لنظام منح الدرجات العلمية والشهادات المعمول به في الجامعة.
- المادة 11للمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتطبيق احكام هذا النظام على ان لاتتعارض مع احكامه او تخالفها.