المادة 3 من نظام المعاهد في جامعة اليرموك رقم 7 لسنة 1985

أ- ينشأ في الجامعة معهد او اكثر كلما اقتضت الحاجة لتقديم برامج تدريس وبحث وتأهيل في ميادين علميه خاصة. ب- تحدد اختصاصات المعهد ومجالات عمله في قرار انشائه، وفي التعليمات التي يصدرها المجلس لذلك الغرض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة