المادة 3 من نظام المعاهد في جامعة اليرموك رقم 7 لسنة 1985
أ- ينشأ في الجامعة معهد او اكثر كلما اقتضت الحاجة لتقديم برامج تدريس وبحث وتأهيل في ميادين علميه خاصة.
ب- تحدد اختصاصات المعهد ومجالات عمله في قرار انشائه، وفي التعليمات التي يصدرها المجلس لذلك الغرض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026