المادة 4 من نظام المعاهد في جامعة اليرموك رقم 7 لسنة 1985
يكون لكل معهد مجلس يتكون من مدير المعهد رئيسا ويشترك في عضويته رؤساء الاقسام الاكاديمية في المعهد وثلاثة اشخاص آخرين يعينهم المجلس بتنسيب من الرئيس لمدة سنتين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026