المادة 5 من نظام المعاهد في جامعة اليرموك رقم 7 لسنة 1985

يتولى مجلس المعهد تنظيم شؤون المعهد المتعلقة بالبحث والتدريس والتدريب وذلك بالاضافة الى المسؤوليات التالية: - أ- وضع الخطط الدراسية والبرامج في المعهد ورفعها الى المجلس. ب- التنسيق بين الاقسام في المعهد. ج- اقتراح تعيين اعضاء هيئة التدريس في المعهد وترقيتهم ونقلهم وندبهم واعارتهم وايفادهم وانهاء خدماتهم. د- اعداد مشروع الموازنة السنوية للمعهد وتقديمه الى مجلس الجامعة. ه- النظر في التقرير السنوي للمعهد. و- الاقتراح على المجلس أي أمر من شأنه المساهمة في تحقيق اهداف المعهد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة