المادة 6 من نظام المعاهد في جامعة اليرموك رقم 7 لسنة 1985
أ-يعين المدير بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة على ان تتوافر فيه الشروط المطلوب توافرها في عميد الكلية في الجامعة.
ب- للرئيس بتنسيب من المدير تعيين نائب له يتولى مساعدته في اعماله ويمارس صلاحياته كامله عند خلو منصبه او في حالة غيابه او مرضه وللمدير اثناء قيامه بعمله ان يفوض لنائبه ايا من الصلاحيات المخولة اليه بمقتضى احكام هذا النظام باستثناء رئاسة مجلس المعهد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026