المادة 7 من نظام المعاهد في جامعة اليرموك رقم 7 لسنة 1985
يتولى المدير الصلاحيات والمسؤليات التالية:-
أ- تنفيذ قرارات مجلس المعهد .
ب- تنفيذ البرامج المختلفة للمعهد .
ج- ادارة شؤون المعهد الادارية والمالية في حدود احكام قانون الجامعة وانظمتها .
د- تقديم تقرير سنوي عن اعمال المعهد ونشاطاته وانجازته واي اقتراحات يرى فيها مصلحة المعهد الى الرئيس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026