الأنظمة

نظام المطاعم السياحية رقم 49 لسنة 2025

17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام المطاعم السياحية لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون السياحة. الوزارة:وزارة السياحة والآثار. …
  3. المادة 3يحظر على المطعم السياحي استقبال الزبائن وتقديم خدمات الطعام أو الشراب أو كليهما كمطعم سياحي قبل تصنيفه من قبل الوزارة وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
  4. المادة 4أ-تعتمد الوزارة فئات المطاعم السياحية وفقاً لأسس و معايير تحدد بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية. ب- تشمل فئات المطاعم السياحية ما يلي: - 1- مطعماً. 2- كوفي شوب. 3- وجبات س…
  5. المادة 5يصنف المطعم السياحي إلى درجات على النحو التالي:- أ- من فئة (مطعم) إلى:- 1- خمس نجوم. 2- أربع نجوم. 3- ثلاث نجوم. 4- نجمتين. 5- نجمة واحدة. ب- من فئة (كوفي شوب) و(وجبات سر…
  6. المادة 6تحدد معايير ومواصفات تصنيف كل فئة من فئات المطاعم السياحية ودرجاتها بمقتضى أسس تعدها الوزارة ويقرها المجلس الوطني للسياحة.
  7. المادة 7أ- يقدم طلب تصنيف المطعم السياحي إلى الوزارة على النموذج المعتمد لهذه الغاية، مرفقا به أصل أو صورة طبق الأصل عن الوثائق المبينة أدناه: - 1-رخصة مهن صادرة عن الجهات التنظي…
  8. المادة 8أ- يشكل الوزير لجنة فرعية أو أكثر برئاسة موظف من الوزارة وعضوية عدد من موظفي الوزارة وممثل عن جمعية المطاعم السياحية، تتولى الكشف الحسي على المطعم السياحي، من خلال فرق عم…
  9. المادة 9على مالك المطعم السياحي وإدارته الالتزام بما يلي: - أ- احترام التنوع الثقافي والقيم الإنسانية وكرامة الإنسان وتقديم خدماته وإتاحتها دون تمييز على أي أساس بما في ذلك العرق…
  10. المادة 10أ- للمطعم السياحي تقديم الخدمات السياحية التالية وفقاً لفئته ودرجة تصنيفه بعد الحصول على تصريح من الوزير بناء على تنسيب اللجنة الفرعية المنصوص عليها في المادة (8) من هذا …
  11. المادة 11أ- يشترط لمنح تصريح تقديم خدمة المشروبات الكحولية ما يلي: - 1- طبيعة المكان من حيث قربه أو بعده عن دور العبادة والمؤسسات التعليمية. 2-أن لا يكون كل من مالك المطعم السياحي…
  12. المادة 12أ-تستوفي الوزارة لإصدار تصاريح الخدمات المحددة في هذا النظام البدلات المبينة أدناه، ويعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفائها: - التصريحبدل إصدار تصريحبدل تجديد تص…
  13. المادة 13أ- تتولى الوحدة التنظيمية المختصة بأعمال الرقابة والتفتيش في الوزارة الرقابة والتفتيش على المطاعم السياحية للتأكد من مدى التزامها بأحكام القانون وهذا النظام والتعليمات ال…
  14. المادة 14أ- تعتبر المطاعم السياحية المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام وكأنها مصنفة بمقتضاه. ب-تمنح المطاعم السياحية المرخصة من فئة مدن تسلية وترويح سياحي الحاصلة على تصاريح لتقديم …
  15. المادة 15يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون كل من يخالف أحكام هذا النظام.
  16. المادة 16يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
  17. المادة 17يلغى نظام المطاعم السياحية الأردنية رقم (32) لسنة 2018 على أن يستمر العمل بالتعليمات والأسس والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها.