المادة 4 من نظام المطاعم السياحية رقم 49 لسنة 2025

أ-تعتمد الوزارة فئات المطاعم السياحية وفقاً لأسس و معايير تحدد بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية. ب- تشمل فئات المطاعم السياحية ما يلي: - 1- مطعماً. 2- كوفي شوب. 3- وجبات سريعة أو خدمات سريعة أو كوفي شوب الخدمة السريعة ذات السلاسل. 4-باراً. 5- ديسكو. 6-نادياً ليلياً. ج- للوزير بناء على تنسيب اللجنة استحداث فئات أخرى للمطاعم السياحية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة