المادة 12 من نظام المطاعم السياحية رقم 49 لسنة 2025

أ-تستوفي الوزارة لإصدار تصاريح الخدمات المحددة في هذا النظام البدلات المبينة أدناه، ويعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفائها: - التصريحبدل إصدار تصريحبدل تجديد تصريح لأول مرة بالديناربالدينار تصريح تقديم أنواع1200240 المشروبات الكحولية جميعها. تصريح تقديم النبيذ600120 والعرق والبيرة أو أي منها. تصريح تقديم الخدمات800160 الترويحية. ب- تمنح التصاريح المنصوص عليها في هذه المادة بقرار من الوزير بناء على تقرير اللجنة المشكلة بموجب المادة (8) من هذا النظام للمدة المتبقية من السنة التي صدر التصريح فيها لأول مرة ج- يدفع بدل التصريح السنوي خلال مدة لا تتجاوز الحادي والثلاثين من شهر آذار من كل سنة، وكل من يتخلف عن ذلك يدفع مبلغاً إضافياً مقداره (50%) من بدل التصريح السنوي، ويحظر عليه تقديم الخدمات المصرح له بها في حال عدم تجديد التصريح خلال تلك المدة من كل سنة. د- تعتمد وسائل الدفع الإلكترونية وفقاً للتشريعات النافذة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة